للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر الحروف، وفي آخره عين مهملة- بَطْن من الأرض يُستنقَعُ فيه الماء مُدةً، فإذا نضب الماء أنبتَ الكلأَ، ومنه حديث عمر- رضي الله عنه- أنه حَمَى النَقِيع لخيل المسلمين. وقد يُصحِّفُه بعض الناس فيَروونه بالباء، والبَقيعُ بالباء بالمدينة موضع القبور، وهو بقيع الغرقد.

قوله: " يُقال له نقِيع الخضمات " الخضمات: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين. قال ابن الأثير: نقيع الخَضِمات موضع بنواحي المدينة. والحديث: أخرجه ابن ماجه، وابن خزيمة، والبَيْهقي، ثم العجبُ من البيهقي صحح هذا الحديث، وفيه ابن إسحاق، فقال: إذا ذكر سماعَه وكان الراوي ثقةً استقام الإسناد، وقال في " باب تحريم قتل ما له روحٌ ": الحُفاظ يتوقون ما يَنفردُ به ابن إسحاق، والحالُ أنه قد تفرد به هاهنا فكيف يكون هذا الإسناد صحيحاً؟ فليت شعري البيهقي ينسَى تعارُضَ كلامه أو يَتغافلُ؟ ولو كان الحديث عليهم كان يجعل إسنادَه أضعفَ الأسانيد، وكان يتكلم في ابن إسحاق بأنواع الكلام.

فإن قيل: قد قال الحاكم: إنه على شرط مسلم.

قلت: هو مردود؛ لأن مداره على ابن إسحاق، ولم يخرج له مسلم إلا متابعةً، ثم إنه ليس في الحديث اشتراط الأربعين، وأن الجمعة لا تجوز بأقل منهم، وإنما وقع الأربعون اتفاقاً. وقال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة فتكون من توابعها. وعند الحنفية: تجوز الجمعة فيها. قال القدوري في؛ التجريد": عندنا تجوز أن تقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما كثر من ميل.

* * *

٢٠٥- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ (١)

أي: هذا باب في بيان ما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد.

١٠٤١- ص- نا محمد بن كثير: أنا إسرائيل: نا عثمان بن المغيرة، عن


(١) في سنن أبي داود: "عيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>