للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- حجاج بن محمد الأعور، ويونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني أبو إسرائيل الكوفي.

واستدل من الحديث أن العيادة تجوز من رمد العينين، خلافا لما تزعمه العامة من الناس أن الرَّمْدَانَ لا يزار، والحديث يرد عليهم.

وقوله: " من وجع كان بعيني" عام يشمل سائر أمراض العين من أنواع الرمد، وغيرها فافهم، والحديث لم يخرجه غيره من الستة.

٧- باب: في الخروج من الطاعون (١)

أي: هذا باب في بيان الخروج من أرض وقع فيها الطاعون، والطاعون: الموت من الوباء، والجمع الطواعين.

١٥٣٩- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد

ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس، قال: قال عبد الرحمن بن عوف: سمعتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: " إذا سمعتُم به بأرض فلا تَقْدموا عليه، فإذا وَقعَ بأرضٍ وأنَتم بها فلا تخْرُجُوا فِراراً منه" يعني: الًطاعونَ (٢) .

ش- عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو يحي المدينة، سمع: أباه، وابن عباس، وعبد المطلب بن ربيعة، روى عنه: عبد الحميد بن عبد الرحمن وغيره، قتله السَّمُومُ مع سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين، روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود (٣) .

قوله: "به" أي: بالطاعون، وليس هذا إضمار قبل الذكر لجريان ذكره


(١) في سنن أبي داود: "باب الخروج من الطاعون ".
(٢) البخاري: كتاب الطب، باب: ما يذكر في الطاعون (٥٧٢٨) ، مسلم: كتاب السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ٩٢- (٢٢١٨) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب للكمال (١٥ / ٣٣٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>