للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمام مسجد؛ كما في قولك: جاءني القوم إلا زيدا، لو رفع " زيدا "

يكون التقدير جاءني القوم إلا جاءني زيد؛ وهو خلاف المقصود من

الكلام، فافهم. ثم الحمام إنما يخرج عن كونه مسجدا إذا كانت النجاسة

فيه ظاهرة، أو صلى في مَوضع فيه غُسالات، حتى لو صلى فيه في مكان

طاهر، أو غسل موضعا منه وصلى فيه، يحوز بلا كراهة. وكذلك

المقبرة إنما تخرج عن كونها مسجدا إذا ظهرت فيه صدائد الموتى ونحوها،

حتى إذا صلى في موضع طاهر منها يجوز- كما ذكرناه مفصلا مع

الخلاف- ورُوِيَ هذا الحديث مسندا ومرسلا، وأخرجه الترمذي، وابن

ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، وذكر أن سفيان أرسله

وقال: وكأن راويه الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي

- عليه السلام- أثبت وأصحّ.

***

٢٤- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاَة في مبارك الَإبل، وفي بعض

النسخ: " باب ما جاء في الصلاة ". والمبارك: جمع مَبرك- بالميم

المفتوحة- وهو مَوضع البروك.

٤٧٥- ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا أبو معاوية: نا الأعمش، عن

عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن

عازب قال: سُئِلَ رسولُ الله عن الصلاة في مبَارك الإبِلِ فقال: " لا تُصَلُوا

في مَبَارِك الإبلِ؛ فإنها منَ الشياطين " وسُئِلَ عنَ الصَلاةِ في مَرَابِضِ الغَنَم

فقال: " صًلُوَا فيها؛ فإنها بَرَكَة " (١) .

ش- الحديث بعينه مع رواته بأعيانهم مع زيادة فيه قد مر في " باب

الوضوء من لحوم الإبل "؛ فليراجع فيه/وقال البخاري: باب الصلاة

في مواضع الإبل (٢) : حدثنا صدقة بن الفضل: حدثنا سليمان بن حيان:


(١) تقدم برقم (١٧١) .
(٢) كتاب الصلاة: (٤٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>