للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٨- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

أي: هذا باب في بنان قصر المسافر متى يكون؟

١١٧٢- ص- نا ابن بَشار، ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن يحيى بن

يزيد الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قَصْرِ الصلاة؟ فقال أنس: كان

رسولُ الله إذا خَرجَ مَسيرَ ثلاثة أميال أو ثَلاثة فَرَاسِخَ- شك (١) شعبةُ

شك (١) - يُصَلِّي رَكعتينَ (٢)

ش- محمد بن بشار.

ويحيى بن يزيد أبو نصر الهُنائي، ويقال: أبو زيد البصري. روى

عن: أنس بن مالك. روى عنه: شعبة، وإسماعيل ابن علية، وعتبة بن

حُميد. قال أبو حاتم: شيخ. روى له: مسلم، وأبو داود (٣) .

والهُنائي- بضم الهاء-: نسْبة إلى هُناءة بن مالك بطن من الأزد،

وهم الجهاضم، وهم بالبصرة.

قوله: " ثلاثة أميال " الأميال جمعُ ميلٍ، وهو ثلث الفرسخ،

والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو

أربع وعشرون إصبعا. وقال الشيخ محيى الدين: " والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات

معرضات معتدلات ".

وقال الخطابي (٤) : " إن ثبت هذا الحديث/ كانت الثلاثة الفراسخ [٢/ ١٠٩ - ب] حداً فيما يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعْرف أحداً من الفقهاء يقولُ به،

وأما مذاهب الفقهاء فإن الأوزاعي قال: عامة الفقهاء يقولون: مسيرة يوم


(١) كذا بالتكرار، وفي سنن أبي داود: " شعبةُ شك "، وعند مسلم: وشعبة الشاك ".
(٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين (١٢/ ٦٩١) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٢/ ٦٩٤٧) .
(٤) معالم السنن (١/ ٢٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>