للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبة، وعبد الله بن شوذب، وبشر بن المفضل، وغيرهم. قال أحمد:

ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. روى

له الجماعة (١) .

والحديث: أخرجه الأئمة الستة، وعند النسائي: كنا إذا صلينا خلف

رسول الله- عليه السلام- بالظهائر سجدْنا على ثيابنا اتقاء الحر. وعند

[١/٢٢٣-ب] ابن أبي شيبة: كنا نصلي مع النبي- عليه السلام- / في شدة الحر والبَرْد فيَسجُد على ثوبه.

قال: وحدثنا شريك، عن حُسَين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن

النبي- عليه السلام- صلى في ثوب واحدِ يتقي بفضوله حر الأرض

وبَر د ها.

ومن حديث إبراهيم قال: صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر

الأرض وبَردها. ومن حديث إبراهيم قال: صلى عمر ذات يوم بالناس

الجمعةَ في يوم شديد الحر، فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه،

ثم قال: يا أيها الناسُ، إذا وجد أحدكم الحر فليَسْجد على طرف ثوبه.

ورواه زيدُ بن وهب، عن عمر بنحوه، وأمر به إبراهيم- أيضاً- وعطاء،

وفعله مجاهد. وقال الحسن: لا بأس به، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك

وأحمد وإسحاق والشعبي وطاوس والأوزاعي. وقال الشافعي: لا يجوز، والأحاديث حجة علي. وقال الخطابي: تأويل حديث أنس عنده: أن

يَبسط ثوبا هو غيرُ لابسه.

قلت: الأحاديث المذكورة يرد (٢) هذا التأويل وتَخدُش فيه.

***

٨٨- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

أي: هذا باب في بيان تفريع أبواب الصفوف، وإنما قال: تفريع


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٣/٤٦٧٨) .
(٢) كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>