للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٥- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

أي: هذا باب في بيان صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر.

١١٩٩- ص- نا محمود بن خالد، نا محمد بن شعيب، عن النعمان ابن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشةَ: " هَلْ رُخِص للنساء أن يُصلينَ عَلَى الدَوَاب"؟ قالتْ: لَم يُرَخصْ لَهُنَّ في ذَلكَ فِي شدَّة، وَلا رَخَاءٍ لما (١) .ًً ش- محمود بن خالد أبو يزيد الدمشقي، ومحمد بن شعيب بن شابور الدمشقي.

والنعمان بن المنذر: أبو الوزير الغساني، وقال أبو بكر الخطيب: اللخمي. روى عن: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وسالم ابن عبد الله بن عمر، والزهري، ومكحول. روى عنه: الهيثم بن حميد، ويحيى بن حرملة، ويحيى بن حمزة، ومحمد بن شعيب. قال ابو زرعة: دمشقي ثقة. روى له: أبو داود (٢) .

قوله: " في ذلك " أي: في فعل الصلاة على الدواب. وقال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء.

ص- قال محمد: هذا في المكتوبةِ.

ش- أي: قال محمد بن شعيب المذكور: قول عائشة هذا في الفرائض، وأما النوافل فتجوز لهن يضأ أن يصلين على الدابة، في شدة ورخاء.

***

٢٦٦- باب: متى يتم المسافر؟

أي: هذا باب في بنان وقت إتمام المسافر صلاته.


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٩/ ٦٤٤٩) .
٧، شرح سنن أبي داود ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>