للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٠٠- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد ح، ونا إبراهيم بن موسى، أنا ابن علية- وهذا لفظه- أنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين قال: " غَزوتُ معَ رسولِ الله، وشَهِدتُ معه الفَتْحَ، لْأقامَ بمكةَ ثمان عَشْرَةَ لَيْلَةً، لا يُصَلِّي إلا رَكْعتينِ، يقولُ: نا أهْلَ البَلَدِ، صَلُّوا أربعا، فإِنّا سَفْر (١) " (٢) .

ش- حماد بن سلمة، وإبراهيم بن موسى أبو إسحاق الفراء، وإسماعيل ابن علية، وعلي بن زيد البصري أبو الحسن الأعمى، وأبو نضرة المنذر بن مالك العبدي.

وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن المسافر لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد، أو قرية خمسة عشر يوما، أو أكثر، صان نوى أقل من ذلك قصر.

فإن قيل: استدلالكم بهذا لا يتم. قلنا: استدلالنا بهذا " (٣) أن المسافر إذا دخل بلداَّ، أو قرية لا يزال على حكم السفر ما لم ينو الإقامة، وأما تعيين المدة بخمسة عشر يومأ، فلما روى الطحاوي، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: " إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلة، فأكمل الصلاة بها، صان كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ".

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه ": ثنا وكيع، ثنا عمر بن فر، عن مجاهد نا أن ابن عمر كان إذا اجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة". وأخرجه محمد بن الحسن في كتابه " الاَثار " (٤) : أخبرنا أبو حنيفة، هنا موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر،


(١) في سنن أبي داود: " فإنا قوم سفره "
(٢) الترمذي بنحوه: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التقصير في السفر (٥٤٥) .
(٣) انظر: نصب الراية (٢/ ٨٣ ١- ٨٤ ١) .
(٤) باب: الصلاة في السفر (ص/ ٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>