للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي

- عليه السلام- عن مؤاكلة الحائض فقال: " واكلها " قال: وفي الباب

عن عائشة وأنس. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن

غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً.

وسيجيء له باب عقد [هـ] له أبو داود.

***

/٧٤- باب: في الإكسال

أي: هذا باب في بيان حكم الإكسال، من أكسل الرجل إذا جامع ثم

أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه: صار ذا كسل، وفي كتاب العين: كسل

الفحل إذا فتر عن الضراب.

١٩٩- ص- حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني

عمرو- يعني ابن الحارث- عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى،

أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن أبي بن كعب أخبره: " أن رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أوّل الإسلام لقلة الثياب، ثم أمرنا

بالغُسل، ونهى عن ذلك " (١) .

قال أبو داود: يعني: " الماء من الماء ".

ش- أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري قد ذكر. وابن

وهب هو عبد الله بن وهب، وعمرو بن الحارث المصري، وابن شهاب

هو محمد بن مسلم الزهري.

وأُبي بن كعب بن قيس (٢) الأنصاري، أبو المنذر، أو أبو الطفيل.

رُوي له عن رسول الله مائة حديث وأربعة وستون حديثاً، اتفقا منها على


(١) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء (١١٠) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
(٦٠٩) .
(٢) في الأصل: " بن المنذر " كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>