للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " في ذمتك "/ أي: في أمانك أو في ضمانك، والذمة تجيء بمعنى العهد، والأمان والضمان، والحرمة، والحق.

قوله: "فقه" أمر من وقى يقي ق، و" الهاء " فيها ضمير منصف أب، بخلاف ما إذا قلت: قه أمر، فإن " الهاء" فيه للسكت والراحة، و"فتنة القبر" السؤال الذي يسأل فيه الميت.

قوله: "وحبل جوارك " أي: أمانك، والحبل: العهد، والميثاق، والأمان الذي يؤمن من العذاب، وكان من عادة العرب أن يحيف بعضها بعضا، فكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ عهدا من سيد كل قبيلة فيأمن به مادام في حدودها حتى ينتهي إلى الأحْرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار، أي: مادام يجاور أرضه، أو هو من الإجارة، والأمان، والنصرة والحديث أخرجه ابن ماجه.

[٥٦- باب: الصلاة على القبر]

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على القبر بعد دفن الميت.

١٦٣٨- ص- نا سليمان بن حرب ومسدد قالا: نا حماد، عن ثابت،

عن أبي رافع، عن أي هريرة: " أن امرأةَ سوداءَ، أو رَجُل (١) كان يَقُم المسجد، فَفَقَدَهُ النبي- عليه السلام- فسألَ عنه؟ فقيل: ماتَ، فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: " دلوني على قبره، فدعوه، فصلى عليه" (٢) .

ش- حماد بن زيد، وثابت البناني، وأبو رافع مولى النبي- عليه السلام- اسمه: إبراهيم، أو أسلم، وقد مر غير مرة.


(١) كذا، وفي متن أبي داود:" رجلاً".
(٢) البخاري: كتاب الصلاة، باب: كنس المسجد وإلقاء الخرق والقذى والعيدان (٥٧ ٤) ، وكتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن (١٣٣٧) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (٩٦٥) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (١٥٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>