للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " يقم " أي: يكنس، والقمامة: الكناسة.

قوله: " ألا آذنتموني " أي: هلا أعلمتموني، واستدل علماؤنا بهذا الحديث أن الميت إذا دفن بدون الصلاة يصلى على قبره، ثم قال بعض أصحابنا: يصلى عليه ما لم ينفسخ، وقال أبو يوسف: يصلى إلى ثلاثة أيام، والأصح أن الاعتبار لأكبر الرأي، وقال الخطابي (١) : "وفيه دليل لجواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن ". قلت: هذا غير مسلم، والحديث لا يدل على مدعاه، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وابن ماجه (٢) ، وروى ابن حبان في "صحيحه " (٣) في النوع الأول من القسم الرابع من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد (٤) بن ثابت- وكان أكبر من زيد، قال: "خرجنا مع رسول الله- عليه السلام- فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر، فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، قال: فلا تفعلوا لا يعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم، إلا ناديتموني (٥) به، فإن صلاتي عليه رحمة، قال: ثم أتى القبر فصففنا خلفه، وكبر عليه أربعا".

ورواه الحاكم في " المستدرك" (٦) في الفضائل وسكت عنه وأخرج ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل، ثنا غندر، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس: " أن النبي- عليه السلام- صلى على قبر امرأة قد دفنت ".

وقال ابن حبان في "صحيحه ": وقد جعل بعض العلماء الصلاة على


(١) معالم السنن (١/ ٢٧٤) .
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦) .
(٣) ابن حبان (٧/ ٨٧ ٠ ٣) ، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨٨) ، والنسائي: في باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز (٤/ ٨٤) ، وابن ماجه: في باب: الصلاة على القبر من كتاب الجنائز له ١٥٢) .
(٤) في الأصل: "زيد" خطأ.
(٥) في صحيح ابن حبان: "آذنتموني".
(٦) (٥٩١/٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>