للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " ولا جنب " بالنون وهو يكون في السباق، وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوَّل إلى المجنوب، فإذا قارب الغاية ركبه وهو حامٍ فيسبق صاحبه.

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري، عن عمران بن الحصين، وليس فيه " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" وأخرجه أيضا من هذا الوجه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد ذكر علي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين.

١٧١١- ص- نا الحسن بن علي، نا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: " لا جَلَبَ، ولا جَنَب " قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجَنَبُ عن هذه الطريقة (١) أيضا لا يتجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجلُ بأقْصَى مواضع أصحابِ الصدقةِ فيجَنبُ إليه، ولكن تؤخذُ في مَوضعِهِ (٢) .

ش- إبراهيم والد يعقوب بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.

قوله: " والجنب عن هذه الطريقة" أي: الطريقة المذكورة في الجلب.

[٩- باب: الرجل يبتاع صدقته]

أي: هذا باب في بيان أن الرجل يشتري صدقته.

١٧١٢- ص- نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن عمر بن الخطاب حَمَل على فرسِ في سبيلِ اللهِ فَوَجَدهُ يباعُ،


(١) في سنن أبي داود:"والجنب عن غيره هذه الفريضة".
(٢) انظر: التخريج المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>