فيه، وأما أبو غطفان: فقد قال صاحب " التنقيح ": هو ابن طريف،
ويُقال: ابن مالك المري. قال عباس الدوري؛ سمعتُ ابن معين يقولُ
فيه: ثقة. وقال النسائي في " الكُنَى ": أبو غطفان ثقة، قيل: اسمه:
سَعْدٌ. وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج له مسلم في " صحيحه "
وأما تعليل ابن الجوزي بابن إسحاق فليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق من
الثقات الكبار عند الجمهور- على ما ذكرنا في ترجمته- ولو كان الحديث
لهم لجعلوا إسناده من أصح الأسانيد، ولكانوا شنعوا على مَنْ تكلم في
ابن إسحاق أو في أبي غطفان، فهذا دأب غالبهم في هذا الفن.
* * *
[٢/٤٢ - أ] ١٦٦- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة
أي: هذا باب في بيان مسح الحصى في الصلاة، وفي بعض النسخ:
"باب مَس الحَصَى في الصلاة ".
٩٢١- ص- نا مسدد: نا سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص
- شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذَر يَرْويه عن النبي- عليه السلام- قال:
" إذا قامَ أحدُكم إلى، الصَّلاةِ فإن الرَّحْمَةَ تُوَاجهُهُ، فلا يَمسح الحَصَى" (١) .
ش- به استدل أصحابنا أن المصلي لا يُقلَب الحَصى لأنه نوع عبث،
ولأنه- عليه السلام- علل بقوله: "فإن الرحمة تواجهُه " فتقليًبُ
الحصَى ومَسْحُه اشتغالٌ عن ذلك.
وقولُه:" فلا يَمسح الحصَى" جواب لقوله: "إذا قام ".
وقوله: " فإن الرحمة" تعليل لذلك؛ ولكنه قدمه للاهتمام بتقديم
الرحمة، وتقدير الكلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصَى
فإن الرحمة تُواجهُه. والحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
وَقال الترمذي: حديث حسنٌ.
(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية مسح الحصى (٣٧٩) ، النسائي: كتاب السهو، باب: عن مسح الحصى في الصلاة (١١٩٠) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: مسح الحصى في الصلاة (١٠٢٧) .