للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميت؟ قال: فوالله الدنيا (١) أهون/على الله عز وجل من هذا

عليكم " (٢) . وقد ذكره مسلم في " صحيحه " في كتاب الزهد، وإنما ذكره

أبو داود هاهنا بياناً: أن من مس الميتة لا يحب عليه الوضوء، فإنه- عليه

السلام- لما تناول الجدي الميت بأذنه لم يتوضأ بعد ذلك، ولذلك بوب

بقوله: باب ترك الوضوء من مس الميتة.

***

٦٧- باب: ترك الوضوء مما مسته (٣) النار

أي: هذا باب في بيان ترك الوضوء في حق من تناول ما مسته النار.

١٧٤- ص- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: نا مالك، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: " أن رسول الله- عليه السلام- كل

كتْف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ " (٤) .

ش- الكتْف والكتف مثل الكذْب والكذب، وهذا الحديث وأمثاله

ناسخة للأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، وذهب جماهير

العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار،

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور،

وغيرهم. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل

ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري،

والزهري، وأبي قلابة، واحتجوا بحديث: " توضؤوا مما مست النار "،

واحتج الجمهور بهذا الحديث وأمثاله. وهذا الحديث أخرجه البخاري

ومسلم.

١٧٥- ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري،

المعنى، قالا: ثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن


(١) كذا، وفي المسند: " للدنيا ".
(٢) مسند أحمد (٣/٣٦٥) .
(٣) في سنن أبي داود: " مست ".
(٤) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
(٢٠٧) ، مسلم: كتاب الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار
(٣٥٤) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (٤٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>