للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم، ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت إذا جار ذلك الوقت لم يعمل في غيره: وكذلك قال مالك، وأبو ثور، ثم قال الخطابي: سُنَة رسول الله أولى.

قلت: أشار بهذا إلى تضعيف قول الشافعي، وأن السُنة هي الأوْلى للاتباع والعمل.

* * *

[٢٤٣- باب: الصلاة بعد صلاة العيد]

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة التطوع بعد صلاة العيد.

١١٣٠- ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة، نا عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابنِ عباسِ- رضي الله عنهما- قال: خَرجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَومَ فطر فَصلي ركعتين لم يُصَل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا (١) ، ثم أتَى النساءَ ومعَهُ بلالَ، ً فَأمَرَهُن بالصدقَة، فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلقِي خُرصهَا وسِخَابَهَا (٢)


(١) في سنن أبي داود: "قبلهما ولا بعدهما".
(٢) البخاري: كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (٩٦٤) ، كتاب العيدين، باب: الصلاة قبل العيد وبعدها (٩٨٩) ، مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب: ترك الصلاة قبل العيد ويعدها في المصلى (١٣/ ٨٨٤) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (٥٣٧) ، النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب: الصلاة قبل العيدين وبعدها (١٩٣/٣) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل العيد ويعدها (١٢٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>