للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠- باب: ما (١) روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

أي: هذا باب في بيان ما رُوي عن النبي- عليه السلام- أن المرأة

المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد ذكرنا أن النبي- عليه السلام- ما

أمرها إلا بالغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها، والذي رُوي هاهنا وفي

غيره من أنه- عليه السلام- أمرها أن تغتسل لكل صلاة فليس بثابت،

على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

٢٧٢- ص- ثنا ابن أبي عقيل، ومحمد بن سلمة المرادي قالا: نا ابن

وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي- عليه السلام-: أن

أم حبيبةَ بنتَ جحشٍ خَتنةَ رسول الله، وتحتَ عبد الرحمنِ بنِ عوف

استُحيضت سبعَ سنين، فاستفتت اَلنبيَ- عليه السلاَم- في ذلك، فقالً

رسولُ الله- عليه السلام-: " إنَ هذه ليست بالحَيضَة، ولكن هذا عِرقٌ،

فاغتسِلي وَصَلِّي "، فكانت (٢) تغتسلُ في مركن في حُجَرة أختها زينب بنت

جحشٍ حتى تَعلوَ حُمرةُ الدم الماءَ (٣) .ًًَ

ش - قد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى، وإنما كرره لأجل زيادة

في آخره.

٢٧٣- ص- حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عنبسة قال: ثنا يونس، عن

ابن شهاب قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم حبيبة بهذا

الحديث قالت عائشةُ: فكانت تغتسلُ لكل صلاة (٤) .

ش- أحمد بن صالح المعروف بابن الطبًري، وعنبسة بن خالد،

ويونس بن يزيد الأيلي.

قوله: " فكانت تغتسل لكل صلاة " كان تطوعاً منها غير ما أمرت به،


(١) في سنن أبي داود: " من ".
(٢) في سنن أبي داود " قالت عائشة: فكانت ... ".
(٣) تقدم برقم (٢٦٩) .
(٤) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>