للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- أبو عوانة الوضاح.

وبكير بن الأخنس الكوفي السدوسي، ويقال: الليثي. روى عن: أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، ومسعر، والأعمش، وأبو عوانة، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (١) .

والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

وقوله: " وفي الخوف ركعة " محمول على أنه مع الإمام، حتى لا يكون مخالفاً لغيره من الأحاديث الصحيحة.

***

[٢٧٥- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين]

أي: هذا باب في بيان قول من قال: يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، ويكون للإمام ح (٢) أربعا.

١٢١٩- ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: نا صلى رَسولُ الله في خَوف الطهْر، فَصُف بعضُهم خَلفَهُ، وبَعْضُهُم بإزَاء العَدو، فَصلى (٣) رَكعتينِ، ثم سلم، فانطلَقَ الذين صفُوا معه، فَوَقَفُواَ مَوْقَفَ أصْحَابِهِم، ثم جَاءَ أولئكَ، فَصَلُّوا خَلفَهُ، فَصَلَّى بهم رَكعتين، ثم سَلًّمَ، فكانتْ لِرَسُولِ اللهِ أربعاً ولأصْحَابِهِ ركعتين ركعتين " (٤) .


= (٤٥٥) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: تقصير الصلاة في السفر (١٠٦٨) .
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٤/ ٧٦٠) .
(٢) أي: " حينئذ ". (٣) في سنن أبي داود: " " فصلى بهم ركعتين ".
(٤) النسائي: كتاب صلاة الخوف (٣/ ١٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>