للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

أي: هذا باب في بيان ما يقطع الصلاة.

٦٨٣- ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة. ح ونا عبد السلام بن مُطهّر، وابن كثير المعنى، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. قال حفص: قال: قال رسول الله- عليه السلام- (١) ، وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: " يقطعُ صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخرة الرحْل: الحمارُ، والكلبُ الأسْودُ، والمرأةُ " فقلت: ما بالُ الأسْود من اَلأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: نا ابن أخي، سألتُ رسولَ الله عما (٢) سألتني فقال:، الكلبُ الأسودُ شيطان " (٣) .

ش- عبد السلام بن مطهر: ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري. روى عن: شعبة، وسليمان بن المغيرة، وجعفر بن سُليمان، وغيرهم. روى عنه: البخاري، وأبو داود، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو زُرعة، وأبو حاتم وقال: صدوق. مات في رجب سنة أربع وعشرين ومائتي (٤) . وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري، وعبد الله بن الصامت: هو ابن أخي أبي ذر الغفاري، وحَفْص: هو ابن عمر البصري المذكور


(١) في سنن أبي داود: " يقطع صلاة الرجل، وقالا ... "
(٢) في سنن أبي داود:" كما ".
(٣) مسلم: كتاب الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي (٢٦٥ / ٥١٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا يقطع الا الكلب والحمار والمرأة
(٣٣٨) ، النسائي: كتاب القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين المصلي سترة (٢ / ٦٣) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (٩٥٢) ، كتاب الصيد، باب: صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم (٣٢١٠) .
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٨ / ٣٤٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>