قوله:"وذلك حين التسبيح " أي: وقت جوار التسْبيح، أي: صلاة السبحة، وهي صلاة الضحى، والحديث: أخرجه ابن ماجه أيضا.
وقال أبو بكر: نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله، ثم يغدو كما هو إلى المصلى. ونا وكيع، عن عمران، عن أبي مجلز قال: ليكن غدوك يوم الفطر من مسجدك إلى مصلاك.
ونا حاتم بن إَسماعيل، عن هشام بن عروة قال: كان عروة لا يأتي العيد حتى تستعلي الشمس.
ونا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي وعامر وعطاء قالوا: لا تخرج يوم العيد حتى تطلع الشمس.
* * *
[٢٣٥- باب: خروج النساء في العيد]
أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء في العيد، وفي بعض النسخ:"باب خروج النساء إلى العيدين ".
١١٠٧- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبوب، ويونس، وحبيب، ويحيي بن عتيق، وهشام- في آخرين- عن محمد، أن أم عطيةَ قالت: أَمَرنا رسول الله- عليه السلام- أن نُخْرِجَ ذَوَاتَ الخُدُورِ يَومَ العيد. قيل: فالحيضُ؟ قالَ:" ليَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعوةَ المسلمين". قال: فقاَلتَ امرأة: يا رسولَ الله، إِنْ لم يَكُن لإحداهن ثوب كيف تَصنعُ؟ قال:"تُلبِسُها صَاحبتها طائفةً من ثَوِبهَا "(١) .
(١) البخاري: كتاب العيدين، باب: خروج النساء والمحيض إلى المصلى (٩٧٤) ، مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (١٠/ ٩) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (٥٣٩) ، النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب: اعتزال الحيض مصلى الناس (١٥٥٨) ، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (١٣٠٨) .