للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار بهذا إلى أن هذه الرواية أيضا فيها "عقال" موضع " عناق ".

ص- قال أبو داود: رواه رباح بن زيد، عن معمر (١) ، عن الزهري بإسناده، قال بعضهم: " عقالا" ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: "عناقا".

ش- رباح بن زيد القرشي الصنعاني، ومعمر بن راشد.

والحاصل أنه قد اختلفت الروايات في " العقال " و "العناق " وكلاهما صحيح كما ذكرناه، ومحمول على أنه قال ذلك مرتب.

١- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

أي: هذا باب في بيان ما يجب فيه الزكاة.

١٦٧٨- ص- نا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس:

عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيسَ فيما دون خَمس ذود صدقة، وليس فيما دونَ خمسة أوَاق صدقة، وليس فيمار من خمسة أوسق صدقة " (٢) .

ش- عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسنَ الأنصاري المازني المدني. قوله: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (٣) الرواية المشهورة بإضافة

"خمس" إلى "ذود"، وهو نقل الجمهور، وروي بتنوين " خمس " ويكونا ذود، بدلا منه، حكاه ابن عبد البر، والقاضي، وغيرهما، وقال أهل اللغة: الذود- بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، وبعدها


(١) في سنن أبي داود ذكر هذا النص في الحديث الأول، وزاد" وعبد الرزاق ". (٢) البخاري: كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (١٤٠٥) ، مسلم: كتاب الزكاة (٩٧٩) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (٦٢٦) و (٦٢٧) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب:
زكاة الإبل (/هـ/ ١٧) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة
من الأموال (١٧٩٣) .
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٧/ ٥٢:٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>