للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنَاسكَنَا) (١) معناه: علمنا، وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليه، وهذا

الحدَيث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش. قلت:

كلام الخطابي ليس عن تروّ؛ لأن معنى قوله: " توضأت وصلت "

يوجب عليها الوضوء بعد انقطاع أيام عادتها عند كل وقت، سواء تيقنت

زوال تلك العلة أو لا، وقوله: " قول ربيعة شاذ " غير صحيح؛ لأن

مذهب ربيعة أنه لا يرى عليها وضوءاَ عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث

هو عين مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن أبا حنيفة أيضاً لا يرى عليها

الوضوء عند كل صلاة، وإنما يرى عليها الوضوء عند كل وقت صلاة،

فإذا خرج الوقت بطل وضوؤها كما ذكرنا.

٢٩٠- ص- ثنا عبد الملك بن شعيب قال: ثنا عبد الله بن وهب قال:

حدَّثني الليث، عن ربيعة، أنه كان لا يَرَى على المُستَحَاضَة وُضوءا عندَ كلِّ

صلاةِ إلا أن يُصِيبَهَا حَدَثٌ غيرُ الدَّم، فَتَوَضأ (٢) .

ش- عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري، أبو عبد الله

الفهمي. روى عن: أبيه، وعبد الله بن وهب. روى عنه: أبو حاتم

وقال: صدوق، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. مات سنة

ثمان وأربعين ومائتين.

قوله: " حدث غير الدم " مثل خروج الريح والغائط والبول ونحوها.

***

[١٠٨- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة]

أي: هذا باب في بيان المرأة التي ترى الكدرة والصفرة.

٢٩١- ص- حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن قتادة، عن

أم الهذيل، عن أم عطية- وكانت بَايعت النبيَّ- عليه السلام- قالت: كُنَّا

لا نَعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئاً (٣) .


(١) سورة البقرة: (١٢٨) .
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) البخاري: كتاب الحيض، باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (٣٢٦) =
٧* شرح سنن أبى داوود ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>