للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار سفيان الثوري، ومذهبه. وقال أبو داود: هو أحوط الصور. قلت: إنما كانت هذه الصورة أحوط الصور , لأنها رويت بطرق كثيرة - كما ذكرناه- والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح، فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن، وتارة بكثرة الرواية، وتارة بكون بعضها موصولا، وبعضها موقوفا، وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة، وتارة بالمعاني، كما أن أبا حنيفة اختار حديث ابن عمر، وروايته , لأنها توافق الأصول في أن قضاء الطائفة بعد سلام الإمام- لما سنبينه إن شاء الله تعالى-

***

٢٦٩- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

أي: هذا باب في بيان قول من قال في صلاة الخوف: يجعل صفان: صف يقوم مع الإمام، وصف تجاه العدو.

ص- فيُصَلّي بالذين يَلُونَهُ رَكعةً، ثم يَقُومُ قَائما حتى يُصَلّيَ الذين معه رَكْعةً أخْرَى، ثم يَنْصَرفوا فَيَصُفُّوا (١) وجَاه العَدُوً، وَتجيءُ الطائفةُ الأخْرَى فَيُصَلِّي بهم رَكعةً، وَيثْبتُ جَالسا، فَيُتمّونَ لَأنفُسِهِم رَكَعةً أخْرَى، ثم يُسَلِّمُ بهم جميعاً. َ

ش- " يلونه " أي: يلون الإمام.

قوله: نا وِجاه العدو " بكسر الواو وضمها، أي: قبالتهم.

قوله: " وتجيء الطائفة " الطائفة: الفرقة والقطعة من الشيء، تقع على القليل والكثير، لكن الشافعي قال: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فكثر، والذين في وجه العدو كذلك.

وقال الخطابي (٢) : " وإلى هذه الصورة ذهب مالك، والشافعي إذا كان العدو من ورائهم ".


(١) في سنن أبي داود:، " ثم ينصرفون فيصفون ".
(٢) معالم السنن (١/ ٢٣٣) .
٨ هـ شرح عند أبى داوود ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>