للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فسلوا عنه " أي: اسألوا عن هذا الحديث غيري؛ فإنّي مشكك

في سماعي.

١٢٣- باب: الرّخصَة (١)

أي: هذا باب في بيان الرخصة في الصلاة في ثوب النساء.

٣٥٣- ص- حدثّنا محمد بن الصَباح بن سُفيان قال: أنا سفيان، عن

أبي إسحاق الشيباني سمعه من عَبد الله بن شداد يُحدث عن ميمونة، أن

النبيَّ- عليه السلام- صَلَّى وعليه مرط على بعضِ أزواجه منه وهي حَائضٌ

وهو يُصلِّي وهو عليه (٢) .

ش- محمد بن الصباح بن سفيان: ابن أبي سفيان الجرجرائي مولى

عمر بن عبد العزيز. روى عن: عاصم بن سويد، وزكرياء بن منظور،

والدراوردي، وابن عُيَينة، وغيرهم. روى عنه: أبو داود. وقال

أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، والدُّولابيّ أخت

إلي؛ وهو محمد بن الصباح الدولابي، مات بجرجرايا سنة أربعين

ومائتين (٣) . وإنما ذكر أبو داود جذ محمد بن الصباح هاهنا لئلا يلتبس

بمحمد بن الصَّباح الدّولابي؛ فانه روى عن كل واحد منهما، ولو لم

يذكر سفيان لالتبس بينهما فافهم. واسم أبي إسحاق: سليمان بن فيروز.

قوله: " وعليه مرط " المِرط- بكسر الميم-: كساء من خزّ أو صوف أو

كتان، وقيل: لاَ يسمّى المِرط إلا الأخضر. وفي " الصحيح ": " في

مرط من شعر أسود " أي: خرج فيه رسول الله، والمِرط يكون إزاراَ

وَيكون رداءَ، ويَلبَسه الرجال والنساء.

قوله: " عَلى بعض أزواجه منه " أي: من المرط. وهاهنا خمسة أحوال؛


(١) في سنن أبي داود: " باب في الرخصة في ذلك ".
(٢) البخاري: كتاب الحيض، باب: حدثنا الحسن بن مدرك (٣٣٣) ، مسلم:
كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٣) ، ابن ماجه: كتاب
الطهارة، باب: في الصلاة في ثوب الحائض (٦٥٣) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٥/٥٢٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>