للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: قوله: " وعليه مِرط " حال من الضمير الذي في " صَلى ".

والثانية: قوله: " على بعض أزواجه " حال من " المرط ".

والثالثة: قوله: " وهي حائض " حال من البَعض.

والرابعة: قوله: " وهو يصلي " حال من النبي- عليه السلام-.

والخامسة: قوله: " وهو عليه " أي: والحال أن المرطَ على النبي

- عليه السلام-، والمراد من " بعض أزواجه " عائشة- رضَي الله عنها-،

وقد جاءت في رواية أُخرى مُصرحةَ.

ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد:

الأولى: أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة

أخرى.

والثانية: جواز الصلاة بحضرة الحائض.

والثالثة: جواز الصلاة في ثوب بَعضه على المصلي وبَعضُه على الحائض

أو غيرها. وقال الشيخ محيي الدين (١) : " وفي هذا دليل على أن وقوف

المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور،

وأبطلها أبو حنيفة ".

قلت: العجب ثم العجب من الشيخ! كيف لم يتأمل كلامَه هاهنا؟

فأبو حنيفة- أيضاً- هاهنا مع الجمهور، أي: هذه الصلاة لا تبطل،

وإنما تبطل الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل إذا كانا مشتركين في صلاة واحدة

مطلقة: تحريمة وأداءَ، فهل وُجد شرط من هذه الشروط في الصلاة

المذكورة حتى يذكر فيه خلاف أبي حنيفة؟ والحديث أخرجه ابن ماجه،

وفي البخاري ومسلم نحو منه.

٣٥٤- ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا

طلحة بن يحيى، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة، عن عائشةَ قالت: كان

رسولُ اللهِ- عليه السلام- يُصلِّي بالليلِ وأنا إلى جانبِه وأنا حائضٌ، وعَليَّ

مِرطٌ لي وعليه بعضُه (٢) .


(١) شرح صحيح مسلم (٤/٢٣٠) .
(٢) مسلم: كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلىِ (٥١٤) ، النسائي:-

<<  <  ج: ص:  >  >>