للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلها وأيضاً قوله: " فلم يكن يَرُشّون شيئاً من ذلك " يَمنعُ هذا التأويل؛

لأنها لو كانت تبولُ في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وعدمه؛ إذ

لا فائدة فيه، وكذلك التَّبوِيبُ بقوله: " طهور الأرض إذا يبسَت " يردّ

هذا التأويل؛ بل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد؛ ولكنها تنشفُ

وتيبَسُ فتطهُر، فلا يحتاج إلى رش الماء؛ وإنما حمل الخطابيَّ على هذا

التأويل البعيد منعُهُ هذا الحديث أن لا يكون حجة لأصحابنا عليهم؛ فإن

أصحابنا استدلوا به على الأرض إذا أصابته نجاسة فجَفت بالشمس أو

بالهواء، وذهب أثرها تطهرُ في حق الصلاة، خلافاً للشافعي وأحمد

وزفر؛ ويؤيد ما قاله أصحابنا: ما أخرجه ابن أبي شيبة في " مُصنفه " (١)

عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: " زكاة الأرض يُبسها ". وأخرج (١)

عن ابن الحنفية وأبي قلابة قالا: " إذا جفت الأرض فقد زكت ". وروى

عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة

قال: " جفوف الأرض طهورها ".

١٢٨- باب: الأذى يُصيب الذيل (٢)

أي: هذا باب في بيان الأذى- أي: النجاسة- يصيب الذيل؛ هذا

الباب في رواية اللؤلؤي ذكر بعد باب " البزاق " في آخر كتاب الطهارة.

٣٦٧- ص- ثنا عبد الله بز مَسلمة، عن مالك، عن محمد بن عمارة

ابن عَمرو بن حَزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن

عبد الرحمن دن عوف، أنها سألت أم سَلمةَ زوجَ النبيِّ- عليه السلام-

فقالت: إني امرأةٌ أطيلُ ذَيلِي وامشي في المَكَان القَذر/فقالَت أُمُ سَلمةَ:

قال رسول اللهِ: " يُطَهًّرُهُ ما بَعدَه " (٣) .


(١) (١ / ٤١) باب من قال: إذا كانت جافة فهو زكاتها.
(٢) غير واضح في الأصل.
(٣) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ (١٤٣) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً (٥٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>