للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧١- باب: الرجل يطأ الأذى]

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يطأ الأذى، أي: النجاسة،

وفي بعض النسخ: " يطأ الأذى برجله ".

١٩١- ص- حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية، عن

أبي معاوية ج، قال: ونا عثمان بن أبي شيبة قال: حدّثني شريك وجرير

وابن إدريس، عن الأعمش، عن شقيق قال: قال عبد الله: " كنا لا نتوضأ

من موطئ، ولا نكفُ شعراً ولا ثوباً " (١) .

قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق،

أو حدثه عنه قال: قال عبد الله، وقال هناد، عن شقيق أو حدثه عنه. قال:

قال عبد الله.

ش- إبراهيم هو: ابن محمد بن خازم، وهو أبو معاوية الضرير،

وقد ذكرنا ترجمته. روى عن: أبيه، وأبي بكر بن عياش، ويحيى بن

عيسى الرملي. روى عنه: أبو داود، وعليّ بن الحسين، وأبو حصين

الرملي. قال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق صاحب سُنة. توفي سنة

ست وثلاثين ومائتين.

وشريك بن عبد الله النخعي، وجرير بن عبد الحميد الرازي.

وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود

أبو محمد الأودي الكوفي. سمع: أباه، وربيعة بن عثمان، ويحيى بن

سعيد الأنصاري، والأعمش، وغيرهم./روى عنه: مالك بن أنس،

وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وأحمد بن حنبل،

وابنا أبي شيبة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة في كل شيء. روى له

الجماعة (٢)


(١) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: كف الشعر والثوب في الصلاة
(١٠٤١) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٤/٣١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>