للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى رده أصلاً، لمخالفة الكتاب، فإذن ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال

حكم النص دون التعليل.

قوله: " وتحليلها التسليم " أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم

عليه فيها بالتكبير، من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها،

كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه، وبهذا استدل

أصحابنا على أن لفظة " السلام " واجبة. وقال الشافعي: هي فرض؛

لأن الألف واللام فيه للتعريف أو الجنس، ولم يسبق معهود حتى ينصرف

إليه، فكان لاستغراق الجنس، وقد جعل جميع أجناس التحليل بالسلام،

فيكون فرضاًً قياساً على التكبير قلنا: هذا من أخبار الآحاد، وبمثله لا

تثبت الفرضية، إلا أنا أثبتنا الوجوب به احتياطاً. وحديث علي- رضي الله

عنه- هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا الحديث

أصح شيء في هذا الباب. ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال: حديث

صحيح الإسناد، على شرط مسلم ولم يخرجاه.

[٢٦- باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث]

أي: هذا باب في بيان الرجل المتوضئ جدد وضوءه من غير حدث،

طلباً لزيادة الثواب.

٥١- ص- حدّثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد

المقرئ ح، وحدثنا مسدد قال: نا عيسى بن يونس قالا: نا عبد الرحمن بن

زياد- يعني: ابن أنعم (١) -، عن أبي غطيف (٢) . وقال محمد بن يحيى

ابن فارس: عن أبي غُطيف الهذلي قال: كنتُ عند عبد الله بن عُمر، فلما

نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلتُ له؟ فقال:

كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " منْ توضأ على طُهْرٍ كتب اللهُ له عشْر

حسناتٍ " (٣) . قال أبو داود: وحديث مسدد أتم.


(١) في سن أبي داود بدلاً من هذه الجملة: " قال أبو داود: وأنا لحديث ابن
يحيى أتقن ".
(٢) في سنن أبي داود: " عن غطيف "، وهو الأقرب للصواب
(٣) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (٥٩) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: الوضوء على الطهارة (٥١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>