للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يَدَيْه، فتعقل بها إنسان فتلف، إما بأن خر على وَجْهه، أو تردى في بئرٍ بقُربه، أن عليه الضمان، وهذا لواضع الحجر في غير ملكه وناصِب السكن ونحوه لا فرق بَينهما.

وقال الشيخ زكي الدين في " مختصر السنن ": وفي إسناده:

عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنيته: أبو معاوية، ولا يحتج به.

٦٣٦- ص - نا عبد الوهاب بن نجدة: نا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: حدَثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

قال: " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يُؤذي بهما أحداً، ليجعلهما بين رجْليه أو ليُصل فيهما " (١) .

ش- عبد الوهاب بن نجدة: أبو محمد الحوطي الجبلي. سمع: إسماعيل بن عياش، وبقية، وشعيب بن إسحاق وغَيرهم. روى عنه: ابنه: أحمد، وأبو زرعة الرازي، وأبو داود، والنسائي عن رجل عنه، وغيرهم. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (٢) .

وبقية: ابن الوليد، أبو محمد الحمْصي. وشعيب بن إسحاق: الدمشقي. وعبد الرحمن: الأوزاعي. ومحمد بن الوليد: ابن عامر الزبيدي الحمْصي، وسعيد: المقبرة، وأبوه: كيْسان المقبري.

قوله: " إذا صلّى أحدكم " أي: إذا أراد أحدكم أن يصلي فخلع نَعليه " فلا يُؤذي بهما أحداً " هذا في الصلاة مع الجماعة، يَضعُهما بَيْن رجليه إن تيسَّر علي، وإلا يُصلي فيهما ولا يقلعهما إن كانتا طاهِرتين.

***

٨٥- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الخُمْرة، وفي بعض النسخ: " باب


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٨ / ٣٦٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>