للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الموطأ " الرفع عند الركوع، وذكره في غير " الموطأ "، حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ، منهم: محمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وغيرهم. قال: وخالفهم جماعة من رواة " الموطأ" فرووه عن مالك وليس فيه الرفع من الركوع، منهم: الإمام الشافعي، والقعنبي، ويحيى بن يحيى، ويحيى بن بكير، وسعيد بن أبي مريم، وإسحاق الحُنيني، وغيرهم " (١) . وقد ذكرنا اعتراض الطحاوي واعتراض البيهقي علي والجواب عنه مستوفى.

***

١١٣- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

أي: هذا باب في بيان أقوال من لم يذكر رفع اليدين عند الركوع،

وفي بعض النسخ" باب فيما جاء فيمن لم يذكر ".

٧٢٩- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم

- يعني: ابن كليب- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلى بكم صلاةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: فَصلى، فلم يَرفعْ يديه إِلا مرةً (٢) .

ش- علقمة بن قيس / النخعي. والحديث: أخرجه الترمذي، [١/٢٤٩-أ] وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي عن ابن المبارك، عن سفيان. واعترض على هذا الحديث بأمور، منها: ما رواه الترمذي (٣) بسنده عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود أنه


(١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٢) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة (٢٥٧) ، النسائي: كتاب التطبيق، باب: مواضع أصابع اليدين في الركوع (٢ / ١٨٦) .
(٣) جامعه (٢ / ٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>