للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكثر الرواة لا يذكرون: "وفضلها" قال: وهو الأظهر؛ لأن معنى قوله:" فقد أدرك الصلاة" أي: أدرك فضلها ولو أدركها بإدراك ركعة منها لما وجب عليه قضاء بقيتها، وقد جعل بعض العلماء هذا المقدار مدركا لها في الجمعة، والمغمى عليه يُفيق، والحائض تطهر، والكافر يُسلم، فهؤلاء يدركون الوجوب. وعند النسائي- أيضا-: " من أدرك من صلاة ركعةً فقد أدركها"، وعنده- أيضا-: " فقد أدرك الفضيلة ويُتم ما بَقي" وضعفه. وفي "سنن الكجي ": " من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها".

وعند مسلم: " من أدرك [ركعة] من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة،. وفي لفظ: " فقد أدرك الصلاة كلها". ورواه النسائي بسند صحيح: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". وروى أبو علي الحنفي، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة: من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الفَضْل.

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا يَرْويه عن مالك غيرُه. وفي رواية عمار ابن مطر، عن مالك، وتفرد به: فقد أدرك الصلاة ووقتها". وعند النسائي من حديث سالم مُرسَلاً: "فقد أدرك الصلاة إلا أنه يقضي ما فاته".

* * *

١٤٨- بَاب: أعْضَاء السجُود

أي: هذا باب في بيان أعضاء السجود في الصلاة. وفي بعض النسخ:

" باب في أعضاء السجود".

٨٦٧- ص- نا مُسدد، وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد (١) ، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام- قال: " أمرتُ ". قال حماد: أمِرَ نَبيكم أن يَسْجدَ على سَبْعة، ولا يَكفُّ شعرا، ولاَ ثَوبا (٢) .


(١) في الأصل: "حماد بن سلمة" خطأ، وانظر: التحفة (٥/ ٥٧٣٤) .
(٢) البخاري: كتاب الأذان، باب: السجود على سبعة أعظم (٨٠٩) ، مسلم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>