قراءة أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها. وأشهبُ لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة. وسبب الخلاف: هل المفهوم من اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمها، بأن يكبر لإحرامها، ثم يركع، ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وهذا مذهب الجمهور. ويروى عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع. ورُوي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه، وان لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام، وقيل: يجزئه لان رفع الإمام ما لم يرفع الناس، ونقل هذا عن الشعبي، قال: وإذا انتهى إلى الصف الآَخر ولم يرفعوا رءوسهم، أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسه، وقد رفع الإمام رأسه، فإنه يركع وقد أدرك الصلاة لأن الصف الذي هو فيه إمامه. وقال ابن أبي ليلى، وزفر، والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الصلاة.
وقال قتادة وحميد: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام قبل أن يضع يدَيْه على ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرةً يدخل بها في الصلاة وتكبيرة للركوع، فقد أدرك تلك الركعةَ.
قال القرطبي: وقيل: يجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود سجد معهم، فهذا سلم الإمام قام، فركع ركعة ولا يَسجدُ، ويعتد بتلك الركعة، وعن ابن عمر: أنه إذا جاء والقوم سجود سجد معهم، فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم، اعتد بها، وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف، فلا يعتد بها.
والحديث: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وعند الدارقطني: "من أدرك ركعةً قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها،. وعند الطحاوي في " المشكل": "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها".