للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحبيب بن أبي قُرَيبة أبو محمد المعلم البصري، ويقال: حبيب بن زيد مولى مَعْقِلِ بن يسار، واسم أبي قريبة زائدة. روى عن: عطاء بن أبي رباح، وهشام بن عروة. روى عنه: يزيد بن زريع. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (١) .

قوله: " فهو حظه منها " أي: لغوه نصيبه من الجمعة، والمعنى: ليس

له نصيب من ثواب الجمعة.

قوله: " فهي كفارة" أي: هذه الجمعة تكون كفارة لذنوبه إلى الجمعة الآتية

مع زيادة ثلاثة أيام، ليكون عشرة أيام؛ لأن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص.

* * *

٢٢٤- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

أي: هذا باب في بيان استئذانِ المحدثِ الإمَامَ، وليس في الحديث ما يدل على الترجمة، ولا له خصوصية بباب الجمعة.

١٠٨٥- ص- نا إبراهيم بن الحسن الِمصيصي، نا حجاج قال: قال ابن جرير: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشةَ- رضي الله عنها- قالت: قال النبي- عليه السلام-: " إِذا أحْدثَ أَحدُكُم في صَلاِتهِ فليأخذْ بأنفِهِ، ثم ليَنْصَرِفْ" (٢) .

ش- الحجاج بن محمد الأعور، وابن أريج عبد الملك.

قوله: " فليأخذ بأنفه " وذلك ليوهم القوم أن به رعافاً، وهذا من باب الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن، ولا يدخل هذا في باب الزيادة والكذب. والحديث: أخرجه ابن ماجه.


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١١٠٨/٥) .
(٢) ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ (١٢٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>