للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١٧-ص- نا عمرو بن عَوْن: نا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سَعْد قال: كان قتالٌ بين بني عَمْرو بنِ عوف، فبلغَ ذاك النبي - عليه السلام- فأتَاهم ليُصَلحَ بينهم بعد الَظهرِ، فقال لبًلال: " إن حَضرتْ صَلاةُ العَصْر ولم آتكَ فمُرْ أبا بكر فليُصل بالناسِ لما، فلماً حَضَرتْ العَصْرُ أذن بلال ثم أَقَام، ثم أمَر أبا بكرِ، فتَقدمَ، قال في آخره: "إذا نابكُم شيء في الَصلاةِ فليُسبَح الرَجالُ، وليُصفح النساءُ " (١) .

ش- هذا تصريح من النبي- عليه السلام- بتقديم أبي بكر على غيره، فإذا قُدم على غيره في الإمامة الصُّغْرى في حياة النبي- عليه السلام-، فكذلك يقدم في الإمامة الكُبرى بعد وفاته- عليه السلام-.

قوله: " قال في آخره " أي: في آخر الحديث. وعند ابن خزيمة: "مَنْ نابه في صلاته شيءٌ فليَقل: سبحان الله. إنما هذا للنساء " يعني: التصفيق. ٩١٨- ص- نا محمود بن خالد: نا الوليد، عن عيسى بن أيوب قال: قوله: " التصفيحُ للنساءِ " تضِربُ بإصبَعَيْنِ من يمِينِهَا على كَفهَا اليُسْرى (٢) . ش- الوليد: ابق مسلم الدمشقي، وعيسى بن أيوب: أبو أحمد، روى عن: العلاء بن الحارث، روى عنه: الوليد بن مسلم، روى له: أبو داود.

وإنما فسر التصفيح بهذا التفسير حتى لا يتوهم منه قصد اللَهْو؛ لأن الذي يصفح للهو يضربُ بجميع أصابعه على كفه.

* * *

١٦٥- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

أي: هذا باب في بيان الإشارة في الصلاة.

٩١٩- ص- نا أحمد بن محمد بن شَبويَه، ومحمد بن رافع قالا: نا


(١) البخاري: كتاب الأحكام، باب: الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم (٧١٩٠) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: استخلاف الإمام إذا غاب (٢/ ٨٢) .
(٢) تفرد به أبو داود.
١٤. شرح سنن أبي داود ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>