للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٧- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل]

أي: هذا باب في بيان مقدار الماء الذي يكتفى به في الغسل.

٢٢٣- ص- حدّثنا عبد الله بن مسلمه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن

عروة، عن عائشة: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسلُ من إناء (١) هو الفرقُ من

الجنابة " (٢) .

ش- الفرق: بفتح الفاء والراء وبإسكانها " لغتان، والفتح أفصح

وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب، وليس كما زعم، بل هما لغتان.

قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع. وقال ابن الأثير (٣) : " الفرقُ بالتحريك

مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنى عشر مُدا، وثلاثة آصع عند أهل

الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسْط: نصف صاع، فأما

الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً ".

وقال أصحابنا في كتب الفقه: الفرق: ستة وثلاثون رطلاً، ذكره

صاحب " الهداية ثم علله بقوله: لأنه أقصى ما يُقدر به.

واعلم أن المراد لمن كلمة " من " في قوله: " من إناء " بيان الجنس،

والإناء الذي هو القرف الذي يستعمل منه الماء، وليس المراد أنه يغتسل

بملاء الفرق، بدليل الحديث الآخر: " كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله من

قدح يقال له الفرق وبدليل الحديث الآخر: " يغتسل بالصاع ".

واعلم أيضاً أن العلماء أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ من الغسل

والوضوء غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل،


(١) في سنن أبي داود: " إناء واحد ".
(٢) البخاري: كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته، مسلم: كتاب
الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل
والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الأخر (٣١٩) ،
النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر القدر يكتفي به الرجل من الماء للغسل
(١/١٢٧) .
(٣) النهاية (٣/٤٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>