للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو جريان الماء على الأعضاء؛ لأن الغسل هو الإسالة، فإذا لم يسل

يصير مسحاً وذا لا يجوز. وقال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي،

ويحرق بالكثير فلا يكفي، وقالت العلماء: المستحب أن لا ينقص في

الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد، وقد ذكرنا الخلاف في

الصاع، وأجمعوا أيضاً على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على

شاطئ البحر، ثم الأظهر أنه كراهة تنزيه لا تحريم، خلافاً لبعض

الشافعية.

ص- قال معمر عن الزهري في الحديث، قالت: " كنتُ أغتسل أنا

ورسولُ الله من إناء واحد، فيه قدْرُ الفرق ".

ش- أي: قالت عائشة في هذه الرواية.

قوله: " فيه قدر الفرق " أي: يسع فيه ماء قدر الفرق، وإذا فرضنا أنه

- عليه السلام- اغتسل هو وعائشة بقدر الفرق، يكون قدر الماء الذي

استعمل كل منهما بالتقريب ثمانية أرطال، لأن الفرق ستة عشر رطلاً كما

فسره احمد بن حنبل، وهي صاع عند أبي حنيفة ومحمد.

ويستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد مر

الكلام فيه، ويستفاد أيضاً الاكتفاء بالصاع كما قررنا. وأخرجه البخاري،

ومسلم/والنسائي.

ص- قال أبو داود: روى ابن عيينة نحو حديث مالك.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: " الفرق ستة عشر

رطلاً " (١) .


(١) في سنن أبي داود: " وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث،
قال: فمن قال ثمانية أرطال قال: ليس ذلك بمحفوظ، قال: وسمعت أحمد
يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى،
قيل: الصيحاني ثقيل. قال: الصيحاني أطيب، قال: لا أدري ".

<<  <  ج: ص:  >  >>