للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم بن أبي بكرة: نفيع بن الحارث الثقفي البصري. روى عن: أبيه. روى عنه: عثمان الشحام، وسعيد بن سلمة، وسعيد بن جمهان. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (١) .

وفيه من السنة: إيقاظ النائمين في وقت الصلاة.

قوله: " قال زياد " أي: زياد بن يحيى المذكور، قال أبو مكين: حدثَّنا ابو الفضيل بالتصغير.

***

[٢٨١- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر]

أي: هذا باب في بيان من أدرك الإمام في صلاة الصبح والحال أنه لم يصل ركعتي الفجر.

١٢٣٥- ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عاصم، عن عبد الله ابن سرجس، قال: " جَاءَ رَجُل والنبيُّ- عليه السلام- يصَلِّي الصُّبحَ فَصَلَّى الرَّكْعتينِ، ثم دَخلَ مَعَ النبي- عليه السلام- في الصَّلاة، فلمّا انصَرَفَ قال: نا فلانُ، أيتهُمَا صَلاتكَ التي صَلَّيْتَ: وَحْدَكَ أو التيَ صَلَّيتَ مَعَنَا؟ " (٢) .

ش- حماد بن زيد، وعاصم بن سليمان الأحول.

قوله: " أيتهما صلاتك؟ " استفهام على سبيل الإنكار، ومعناه: النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة. وقال الشيخ محيي الدين (٣) : فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورَد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى، أو الثانية يصلي النافلة.


(١) المصدر السابق (٢٧/ ٥٩١٧) .
(٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (٦٧/ ٧١٢) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة (٨٦٧) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ماصات في هذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ألا المكتوبة (١١٥٢) .
(٣) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٢٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>