للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضريها منهم، وتَنْبيههم على التوبة وغيرها مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس كثر من اجتماعهم فيها. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي، والبيهقي.

* * *

٢٠٧- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة (١)

أي: هذا باب في بيان اللبس يوم الجمعة.

١٠٤٧- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رأى حُلةَ سيَرَاءَ- يعني: تُباعُ- عند باب المسجد فقال: يا رسولَ الله، لو اشتريت هذه فلبستَهِا يوم الجمعة وللوَفْد إذا قدِموا عليك، فقال رسول الله: "إنما يلبَسُ هذَه من لا خلاقَ له في الآخرة "، ثم جاءت رسولَ الله منها حُلَل فأعْطى عمر بن الخطاب منها حلةَ، فقال عُمر: يا رسول الله، كسَوْتنيها (٢) وقد قلتَ في حُلة عطارد ما قلتَ؟ فقالَ رسولُ الله: " إني لم أكسكها لتَلبَسَها " فكسَاهَا عمرُ أخاً له مُشْرِكاً بمكة (٣) .

ش- الحلةُ: ثوبان غير لفقين: رداء وإزار؛ سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحُل عن الآخر؛ والجمعُ: حُلَل وحلال. وقال ابن التين: لا يُقال: حلة حتى تكون جديدة؛ سميت بذلك لَحلها عن طيها.

قوله: " سيراء"- بكسر السين المهملة، وفتح الياء آخر الحروف، وبعدها راء مهملة ممدودة- وهو الحرير الصافي؛ فمعناه: رأى حلة


(١) في سنن أبي داود:" باب اللبس للجمعة".
(٢) في سنن أبي داود:" كسوتنيها يا رسول الله".
(٣) البخاري: كتاب الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد (٨٨٦) ، مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أناء الذهب والفضة على الرجال (٢٠٦٨) ، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الهيئة للجمعة (١٣٨٢) ، ابن ماجه: كتاب اللباس، باب: كراهية لبس الحرير (٣٥٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>