للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرد بضم الصاد المهملة، وفتح الراء، والمُنازل بضم الميم، وفتح

النون.

وحبيب بن فضالة، ويقال: ابن أبي فضالة المالكي، روى عن: عمران

ابن حصين، روى عنه: صُردُ بن أبي المُنَازل، روى له: أبو داود (١) . وأبو نجيد: بضم النون، وفتح الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره دال مهملة، وهو كنية عمران بن الحصن.

قوله: " أوجدتم " الهمزة فيه للاستفهام، ويستفاد من الحديث أن جميع القضايا لا توجد في القرآن، وأن الأحكام كما تثبت بالكتاب تثبت بالسنة، وأن المقدرات الشرعية ليس للرأي فيها دخل.

٢- بابُ: العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها (٢) زكاة؟

أي: هذا باب في بيان العُروض إذا أعدت للتجارة هل تجب فيها الزكاة؟ والعروض- بضم العين- جمع عَرض- بفتح العين- وهو المتاع، ليس فيه نقد.

١٦٨٢- ص- نا محمد بن داود بن سفيان، حدثني يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندل، حدثني خُبَيبُ بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندل (٣) : "أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُنَا أن نُخْرِجَ الصدقَةَ من الذي نَعُذُ لِلبيع " (٤) .

ش- محمد بن داودَ بن سفيان شيخ أبي داود، والنسائي، وهو غير محمد بن داود بن أبي سفيان فإنه أيضا من شيوخ أبي داود، والنسائي.


(١) المصدر السابق (٥/ ١٠٩٦) .
(٢) في سنن أبي داود " هل فيها من زكاة ".
(٣) في سنن أبي داود " قال ".
(٤) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>