للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزائدة: ابن قدامة.

والمختار بن فُلْفُل: المخزومي الكوفي مولى اّل عمرو بن حريث. سمع: أنس بن مالك، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البَصْري، وطلق ابن حبيب. روى عنه: الثوري، وزائدة، ومحمد بن فضيل، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وسئل عنه أحمد فقال: لا اعلم إلا خيراً (١) . قوله: " حضهم " أي: حرضهم على حفظ الصلاة في وقتها.

قوله: " قبل انصرافه " أي: قبل انصراف النبي- عليه السلام-، والمراد منه: قبل سلامه، ثم إذا انصرف المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما قعد قدر التشهد تجوز صلاته عندنا، ويكون مسيئا لتركه السلام الواجب مع الإمام، وارتكابه النهْي، وعند الشافعي: لا تجوز وتفسد صلاته؛ بناء على أن السلام فرض عنده.

***

٧١- باب: جمَاع أثواب (٢) ما يُصَلى فيه

أي: هذا باب في بيان جَماع أثواب ما يصلى فيه، والمعنى: عَدد أثواب ما يصلى فيه، وجماع الشيء- بكسر الجيم-: عدده، وفي بعض النسخ: " باب الصلاد في الثوب الواحد،، والنسخة الصحيحة: بابُ جامع ما يُصلى فيه ".

٦٠٦- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم سُئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي- عليه السلام-: " أو لكلكم ثوبانِ؟ " (٣) .


(١) المصدر السابق (٢٧ / ٥٨٢٧) .
(٢) في سنن أبي داود: " البواب ".
(٣) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في القميص والسراويل والشبان والقبان (٣٦٥) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٢٧٥ / ٥١٥) ، النسائي: كتاب القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد
(٢ / ٥٤) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُنَة فيها، باب: الصلاة في الثوب الواحد (١٠٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>