للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالد، وزياد بن سعد، وغيرهم. توفي سنة ثلاث ومائة. روى له

الجماعة إلا البخاري (١) .

قوله: " لُمعة " اللُّمعة- بضم اللام-: بياض أو سواد أو حمرة تبدو

من بين لون سواها، وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في

اليبس، وفي اصطلاح الفقهاء: اللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء.

وبهذا الحديث استدل الجمهور أن من ترك جزءاً يسيرا مما يجب تطهيره لا

تصح طهارته. واختلفوا في التيمم، فعند الشافعي ومالك وأحمد:

كالوضوء. وعند أبي حنيفة: أن الاستيعاب فيه ليس بشرط، والأصح

عندنا أيضاً أنه شرط، وعليه الفتوى.

قوله: " أن يعيد الوضوء والصلاة " أما إعادة الصلاة فظاهر؛ لأنه صلّى

بلا طهارة كاملة، وأما إعادة الوضوء فعند من يقول بعدم جواز التفريق في

الوضوء، فظاهر أيضاً، وأما عند من يرى ذلك فلتقع صلاتُه بعد ذلك

بطهارة مأتي بها على وجه الكمال ليخرج عن عهدة الخلاف مع اشتراط

الاحتياط في أبواب العبادات. وهذا الحديث أيضاً مرسل، وفي إسناده

بقية، وهو مدلس، وفيه مقال كما ذكرناه. ولو أخرجه على ما أخرجه

الحاكم في " المستدرك " كان يسلم من تهمة تدليس بقية، والله أعلم.

***

[٦٠- باب: إذا شك في الحدث]

أي: هذا باب في بيان حكم من يشك في الحدث. الشك: ما

يستوي فيه طرف العلم والجهل، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل

إلى أحدهما، فإذا قوي أحدهما وترجح على الآخر، ولم يأخذ بما

ترجح ولم يطرح الآخر فهو ظن، وإذا عقد/القلب على أحدهما وترك

الآخر فهو أكبر الظن، وغالب الرأي. ويقال: الشك ما استوى فيه

(١) المصدر السابق (٨/١٦٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>