للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرفا العلم والجهل، فإذا ترجح أحدهما على الآخر، فالطرف الراجح

ظن، والطرف المرجوح وهم.

١٦٣- ص- حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف (١)

قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن

عمه (٢) : " شُكي إلى النبيّ- عليه السلام- الرجلُ يجدُ الشيء في الصلاة

حتى يُخيلُ إليه قال: " لا ينْفتلُ حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً " (٣) .

ش- محمد بن أحمد بن أبي خلف، واسم أبي خلف: محمد

السلمي أبو عبد الله مولاهم البغدادي. سمع: محمد بن طلحة، وابن

عيينة، وروح بن عبادة، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود،

وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم وقال عبد الرحمن

ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة صدوق مات سنة ست

وثلاثين ومائتين (٤) .

وسعيد بن المسيب بن حزن بن عمرو أبو محمد المدني، إمام التابعين

وسيدهم. روى عن: عمر بن الخطاب، وسمع منه، ومن عثمان بن

عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن العباس، وأبي هريرة،

وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وقتادة،

وجماعة آخرون كثيرة. توفي سنة أربع وتسعين، وولد لسنتين مضتا من

خلافة عمر بن الخطاب. روى له الجماعة (٥) .


(١) في سنن أبي داود: " ابن أبي بن خلف " خطأ.
(٢) في سنن أبي داود: " عن عمه [قال] "
(٣) البخاري: كاب الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١٣٧) ،
مسلم: كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من يستيقن الطهارة ثم شك في
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (٣٦١) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب:
الوضوء من الريح (١/٩٨) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: لا وضوء
إلا من حدث (٥١٣) .
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٤/٥٠٤٢) .
(٥) المصدر السابق (١١/٢٣٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>