للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، وقال أبو بكر الهمداني: ولو صح لكان صريحا في النسخ،

غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاوم هذا الإسناد.

[٤٣- باب: الركوب في الجنازة]

أي: هذا باب في بيان حكم الركوب في تشييع الجنازة.

١٦١٢- ص- نا يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أنا معمر،

عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ثوبان:

" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتِيَ بدابة وهو مع الجَنازة، فأبى أن يَرْكبَ، فلما انصرفَ

أتيَ بدابة فَرَكِبَ، فقيل له، فقال: إن الَملائكة كانت تَمشِي، فلم كن

لأَركبَ وهم يمشُونَ، فلما ذهبوا رَكبتُ " (١) .

ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة عبد الله،

وفيه من الفقه استحباب المشي في تشييع الجنازة، وقال أبو بكر بن

أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي همام السكوني- وهو

الوليد بن قيس- عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- " أتي [٢/٢٠٤ - أ] بدابة وهو في جنازة فلم يركب، فلما انصرف ركبه،/ حدثنا يحيى ابن سعيد، عن ابن أبي رواد، قال: حدثنا أبو سعد، عن زيد بن

أرقم، قال: "لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ركبوا"

حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعيد، عن ثوبان: "أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته، فجعل يكبحها، فقال: تركب وعباد الله يمشون؟! ".

حدثنا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>