الحديث، وقال أبو بكر الهمداني: ولو صح لكان صريحا في النسخ،
غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاوم هذا الإسناد.
[٤٣- باب: الركوب في الجنازة]
أي: هذا باب في بيان حكم الركوب في تشييع الجنازة.
١٦١٢- ص- نا يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أنا معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ثوبان:
" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتِيَ بدابة وهو مع الجَنازة، فأبى أن يَرْكبَ، فلما انصرفَ
أتيَ بدابة فَرَكِبَ، فقيل له، فقال: إن الَملائكة كانت تَمشِي، فلم كن
لأَركبَ وهم يمشُونَ، فلما ذهبوا رَكبتُ " (١) .
ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة عبد الله،
وفيه من الفقه استحباب المشي في تشييع الجنازة، وقال أبو بكر بن
أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي همام السكوني- وهو
الوليد بن قيس- عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- " أتي [٢/٢٠٤ - أ] بدابة وهو في جنازة فلم يركب، فلما انصرف ركبه،/ حدثنا يحيى ابن سعيد، عن ابن أبي رواد، قال: حدثنا أبو سعد، عن زيد بن
أرقم، قال: "لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ركبوا"
حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعيد، عن ثوبان: "أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته، فجعل يكبحها، فقال: تركب وعباد الله يمشون؟! ".
حدثنا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن
(١) تفرد به أبو داود.