للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١١- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال]

أي: هذا باب في بيان الصلاة يوم الجمعة قبل زوال الشمس.

١٠٥٤- ص- نا محمد بن عيسي، نا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي- عليه السلام- أنه كَرِهَ الصلاةَ نصفَ النهار إلا يومَ الجمُعَة، وقال: "إن جَهنمَ تُسَجرُ إلا يومَ الجُمُعَةِ" (١)

ش- حسان بن إبراهيم الكرماني أبو هشام قاضي كرمان. سمع: سعيد بن مسروق، ويونس بن يزيد الأيلي، وليث بن أبي سليم، والثوري، وغيرهم. روى عنه: عفان بن مسلم، وابن المديني، ويحيى ابن أيوب، وإسحاق بن شاهين، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. مات سنة ست وثمانين ومائة، وله مائة سنة. / روى له: البخاري، ومسلم (٢) . [٢/٨٢ - ب]

وأبو الخليل اسمه: صالح بن أبي مريم الضبعي البصري. روى عن: أبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري مرسلاً. وسمع: عبد الله بن الحارث، وأبا علقمة الهاشمي، وعكرمة، ومجاهداً. روى عنه: أيوب، وقتادة، ومطر. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (٣) . وأبو قتادة الحارث بن ربعي.

قوله: " تسجر" أي: توقد، وسجرت التنور إذا حميته، والسجور:

ما يوقد به التنور.

قوله: " كره الصلاة نصف النهار" والمراد منه: وقت الزوال، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الصلاة وقت الزوال مكروهة كراهة تحريم، وعلل هاهنا على الكراهة بقوله: "إن جهنم تسجر"، وهذا مثل قوله: "ابردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم "، وذلك أن وقت الزوال


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦/ ١١٨٥) . (٣) المصدر السابق (١٣/ ٢٨٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>