للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- قال البخاري: نا قبيصةُ: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن

طاوس، عن ابن عباس قال: أمِر النبي- عليه السلام- أن يسجد على

[٢/٢١ - أ] سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين/ والركبتين والرجلين،. وفي حديث شعبة، عن عمرو: "أُمرنا أن نسجد على

سَبعة أعظم،. وفي حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال النبي

- عليه السلام-: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة،

- وأشار بيده إلى أنفه- والرجلين، وأطراف القدمين، ولا يكفتُ الثياب،

ولا الشعر". وعند ابن ماجه: قال ابن طاوس: فكان أبي يقول:

اليدين، والركبتين، والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدَا. وعند

مسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين والقدمين".

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه من الآراب

السَبْعة بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : أعضاء السجود سبعة وينبغي للساجد أن

يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً وأما الجبهة:

فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، والأنف مستحب،

فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي، ومالك، والأكثرين. وقال أبو حنيفة، وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال أحمد، وابن حبيب

من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً لظاهر


= كتاب الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب (٤٩٠) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (٢٧٣) ، النسائي: كتاب التطبيق، باب: على كم السجود (٢/ ٧ ٠ ٢) ، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: السجود (٨٨٣) .
(١) شرح صحيح مسلم (٤/٢٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>