للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " لا " أي: لا يجعل الأولى أرفعهن.

قوله:" سواء " بالرفع " على أنه، (١) خبر مبتدأ محذوف، أي: الكل سواء، ويجوز أن ينصب على معنى: يجعلها سواء.

٧٢٨- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن نافع: أن عبدَ الله بنَ عُمَر كان

إذا ابتدأ الصلاةَ يَرفعُ يَديهِ حَذوَ مَنكبَيه، وإذا رَفَعَ رأسَهُ من الرَكوع رَفَعَهُمَا دُون ذلك.

ولم يذكر " رفَعَهُما دون ذلك " أحد غير مالك فيما علمت (٢) .

ش-" إذا ابتدأ" أي: إذا افتتح الصلاة.

قوله: " دون ذلك " أي: دون المنكبين.

قوله: " ولم يذكر رفعهما " إلى آخره من كلام أبي داود.

" (٣) واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه مالك في " موطئه" (٤) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن النبي- عليه السلام- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. انتهى. لم يذكر فيه الرفع في الركوع، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى، وتابعه على ذلك جماعة من رواة " الموطأ" منهم: يحيى بن بكير، والقعنبي، وأبو مصعب، وابن أبي مريم، وسعيد بن عفير، ورواه ابن وهب، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وابن أبي أويس، عن مالك، فذكروا فيه " الرفع من الركوع"، وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري، عن الزهري، وهو الصواب. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب " التقصي". وقال في" التمهيد": وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع، إنما وقع من جهة مالك، فإن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا. انتهى. وكذلك قال الدارقطني في " غرائب مالك" أن مالكا لم يذكر في


(١) في الأصل: " وابنه" كذا.
(٢) تفرد به أبو داود. (٣) انظر: نصب الراية (١ / ٤٠٨- ٤٠٩) .
(٤) كتاب الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>