للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "عناقا" بفتح العين والنون، وهي الأنثى من ولد المعز، وهو

محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة: "عقالا " وفي

الأخرى: "عناقا " قال الشيخ محيي الدين: " رواية العناق محمولة على

ما إذا كانت الغنم صغارا كلها، بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فهذا

حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات، سواء بقي من

الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور، وقال أبو القاسم

الأنماري من أصحابنا: لا يزكي الأولاد بحول الأمهات، إلا ابن يبقى من

الأمهات نصاب، وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء،

ويتصور ذلك أيضا ما إذا مات معظم الكبار، وحدثت صغار، فحال

حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار"

قلت: قوله "هو الصحيح المشهور" هو قول أبي يوسف أيضا من أصحابنا، وعند أبي حنيفة، ومحمد: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة،

وحَمَلا الحديث على جهة المبالغة، أو على الفرض والتقدير.

ص- ورواه عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث قال:

"عَنَاقا".

ش- عنبسة بن خالد بن يزيد الأيْلي، ويونس بن يزيد الأيْلي، عم

عنبسة المذكور.

١٦٧٧- ص- نا ابن السرح، وسليمان بن داود، قالا: أنا (١) ابن

وهب، أخبرني يونس، عن الزهري (٢) ، قال: قال أبو بكر:" إن حَقَه أداء

الزكاةِ " وقال: "عِقَالا " (٣) .

ش- أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود الزهراني العتبي،

وعبد الله بن وهب، ويونس بن يزيد.


(١) في سنن أبي داود " أخبرنا "
(٢) في سنن أبي داود "عن الزهري هذا الحديث ".
(٣) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>