للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه، وذهب كثيرون من المحققة إلى أن المراد بالعقال الحبل، الذي يعقل به البعير، وهذا القول محكي عن مالك، وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو مأخوذ مع الفريضة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها، وقيل: معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب، وقيل: أراد به الشيء التافه الحقير، فضرب العقال مثلا له، وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى (١) قَرَن- بفتح القاف والراء- وهو الحبل، فيقرن به بين بعيرين لئلا تشرد الإبل، فيسمى عند ذلك القرائن، فكل قرينين منها عقال، وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي- عليه السلام- محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضته عقالهما (٢) وقرانهما، وكان عمر أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا " (٣) .

قوله: " إلا أن رأيت الله" أي: علمت وأيقنت.

قوله: "قد شرح " أي: فتح ووسع، والمعنى علمت أنه جازم بالقتال

لما ألقى الله- سبحانه وتعالى- في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصفائه ذلك.

قوله: " فعرفت أنه الحق " أي: بما أظهر من الدليل وأقامة الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

ص- قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيري: عن الزهري في هذا الحديث قال (٤) : " لو منعوني عَنَاقا ".

ش- شعيب بن أبي حمزة دينار القرشي الحمصي، ومعمر بن راشد، والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي، والزهري محمد بن مسلم.


(١) مكررة في الأصل.
(٢) في الأصل: "عقالاهما " وما أثبتناه من شرح صحيح مسلم.
(٣) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(٤) كلمة " قال" غير موجودة في متن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>