للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. روى عنه:

أبو أيوب الأنصاري، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري،

وغيرهم من الصحابة، ومن التابعين: سُويد بن غفلة، وزر بن حبيش،

وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم. مات سنة تسع عشرة، وقيل:

سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين بالمدينة، شهد بدراً والعقبة الثانية.

روى له الجماعة (١) .

قوله: " إنما جعل ذلك " أي: " الماء من الماء " كما فسره أبو داود

بقوله: " يعني: الماء من الماء ".

والحاصل: أن وجوب الغسل كان في إنزال الماء لا غير، وذلك كان

في أول الإسلام رخصة لقلة ثياب الناس، ثم نسخ ذلك، وأمر بالغسل

بالإكسال، وإن لم ينزل، وقد بقي على المذهب الأول جماعة من

الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين، منهم: سعد بن أبي وقاص،

وأبو أيوب الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، ورافع بن خديج، وزيد بن

خالد، وممن ذهب إلى قولهم: سليمان الأعمش، ومن المتأخرين: داود

ابن علي. ومن الناس من ادعى أن التنصيص على الشيء باسمه العلم

يوجب نفي الحكم عما عداه؛ لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال

بالإكسال من قوله- عليه السلام-: " الماء من الماء " أي: الاغتسال

واجب بالمني، فالماء الأول هو المطهر، والثاني هو المني، و " من "

للسببية، والأنصار كانوا من أهل اللسان وفصحاء العرب، وقد فهموا

التخصيص منه حتى استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم

الماء، ولو لم يكن التنصيص باسم الماء موجباً للنفي عما عداه لما صح

استدلالهم على ذلك. ومذهب الجمهور أن التنصيص باسم الشيء لا يدل

على نفي الحكم عما عداه؛ لأن قوله تعالى: (ولا تقُولن لشيء إني


(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (١/٤٧) ، وأسد الغابة (١/٦١) ،
والإصابة (١/١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>