للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطابي (١) : وهذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا تُوجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل سائر الزكوات: الأموال، ومحل زكاة الفطر: الرقابُ، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، وكل من الصائمين يحتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. انتهى.

قلتُ: غير أن الفقير يُسْتثنى منه لقوله- عليه السلام-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى " رواه أحمد، وفي رواية مسلم: " وخير الصدقة عن ظهر غنى " وهو حجة على الشافعي في قوله: تجب على مَنْ يملك زيادةَ على قوت يومه لنفسه وعياله. وقال بعضهم في قوله: "زكاة الفطر " أي: صدقة النفوس، والفطرة: اتصل الخلقة، وقيل: هو اسمها على لسان صاحب الشرع أضافها للتعريف، وقيل: إلى سبب وجوبها، وقيل: إلى وقت وجوبها، ويقال فيها: زكاة رمضان، ويصح أن يقال: زكاة الصوم؛ فإنها شهرة له.

قوله: "طهرةً للصائم " انتصابها على التعليل أي: لأجل تطهير الصائم من اللغْو، وهو القول الباطل أو الكلام المطرح. والرفث: الفحش من القول.

قوله: "وطعمةً" عطف على قوله "طُهرةَ". والطعْمةُ- بضم الطاء وسكون العين- المَأكُلَةُ.

قوله: "من أداها" أي: من أدى زكاة الفطر قبل الصلاة- أي: صلاة العيد. واختلف العلماء في وقت وجوبها ووقت إخراجها؛ فعند أبي حنيفة وأصحابه: يتعلق بطلوع الفجر يوم الفطر، وقال الشافعي: بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى أن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا، وعنده: لا تجب، وعلى عكسه: من مات فيها من مماليكه أو ولد له.


(١) معالم السنن (٢/ ٤٠- ٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>