للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما في صحيح ابن حبان: " الإمام ضامن " يعني: يضمنها صحةً وفسادا،

والفرض ليست مضمونا في النفل. فإن قيل: إن النبي- عليه السلام-

قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " فكيف يظن بمعاذ مع

سماع هذا، أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ قلت: إن مفهومه أن لا

يُصلي نافلة كير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة،

وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المُقامة، ويؤيد هذا الاتفاق من

الجمهور على جواَز اقتداء المتنفل بالمفترض، ولو تناوله النهي لما جاز

مطلقا.

الرابع: أن هذا حديث منسوخ، قال الطحاوي: يحتمل أن يكون

ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام

حتى نهى عنه، ثم ذكر حديث ابن عمر /: " لا تُصفى صلاة في يوم [١/ ٤، ٢ ب] مرتين "

فإن قيل: إثبات النسخ بالاحتمال لا يجور. قلت: يُسْتَدلُّ على ذلك

بوجه حسنِ، وذلك أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي- عليه السلام- بعد سنين من الهجرة صلاة (١) الخوف غير مرة من وجه وقع فيه

مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة، فيُقال: لو جازت صلاة المفترض

خلف المتنفل، لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صُليت على هذا الوجه مع إمكان

دفع المفسدات- على تقدير جوار اقتداء المفترض بالمتنفل - دل على أنه لا

يجور ذلك.

الخامس: قال المُهلب: يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام

وقت عدم القراء، ووقت لا عوض للقوم من معاذ، فكًانت حال ضرورة

فلا تجعل أصلاَ يُقاسُ عليه.

٥٨١- ص- نا مُسدد: نا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن


(١) في الأصل:" صلاف "

<<  <  ج: ص:  >  >>