للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني (١) من حديث

أبي عاصم وعبد الرزاق، عن عَمرو، أخبرني جابر، أن معاذا كان يصلي مع النبي- عليه السلام- العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي لهم فريضة وله تطوع. وفي " مسند الشافعي " بسند صحيح، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو: فيُصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة. قال: البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثاً يروى من طريق واحدة أثبت من هذا، ولا أوثق رجالا. وكذا رواه أبو عاصم النبيل، عبد الرزاق، عن ابن جريج بذكر هذه الزيادة. قلت: ذكر الطحاوي أن ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر فلم يذكر " هي له نافلة ولهم فريضة "، فيجور أن يكون من قول ابن جريج، أو من قول عمرو، أو من قول جابر بناء على ظن واجتهاد لا بجزم "، وزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة، وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة، لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد. زاد ابن قدامة في " المغني ": وقد روى الحديث: منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان. وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت كانت ظنا من جابر، وبنحوه ذكره ابن العربي في " العارضة ". فإن قيل: لا يظن معاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي- عليه السلام- ويأتي بها مع قومه. قلت: قال ابن العربي: وفضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه، وامتثال أمره- عليه السلام- في ثمامة قومه زيادة طاعة، أو يحمل على أن معاذا كان يصلي مع النبي- عليه السلام- صلاة النهار، ومع قومه صلاة الليل، فأخبر الراوي في قوله: " فهي لهم فريضة وله نافلة، بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدِ.

الثالث: أن هذا حكاية حالِ لم يُعلم كيفيتها فلا يعمل بها، ويُستدل


(١) سننه (١ / ٢٧٤، ٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>